مرسوم رقم 66-255
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-255 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق بتسديد رصائد الحسابات الدولية المصالح البريد والمواصلات السلكية قوانين
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية