المادة 4
ان النفقات المطابقة لاجور الموظفين المحددة مهامهم فى المادة 2 أعلاه تؤدى من الاعتمادات المفتوحة في الباب – 31-33 .
المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الخامسة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-117 الموافق 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 64 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل - 4 سنة 1966 والمتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير ، يرسم ما يلي :