الباب الاول — نوع الشركة وموضوعها ومركزها ومدتها
المادة 3
يكون مركز الشركة الاساسي فى الجزائر فى شارع العربي بن المهيدي رقم 49 مكرر ويجوز نقله الى أية جهة من أنحاء الجزائر بموجب مداولة مجلس الادارة بعد المصادقة عليها من السلطة الوصية والمجلس الادارة أن يحدث بنفس الشروط والاجراء وكالات أو فروعا في أية جهة من الجزائر يرى ضرورة احداثها فيها أو فى البلاد الاجنبية شريطة أن تكون هذه الاخيرة قد ابرمت مع الجزائر اتفاقا يسمح بهذه العملية ويحفظون للشركة شخصيتها القانونية .