مرسوم رقم 66-251
· ج.ر عدد 71 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-251 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن التنظيم الاداري والمالي للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1075
الباب الرابع — ادارة الشركة الرئيس المدير العام
المادة 19
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة في كل ربع سنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكنه كذلك أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على دعوة الرئيس وعلى طلب ثلثي الاعضاء أو عندما تطلب ذلك سلطة الوصاية