الباب الرابع — ادارة الشركة الرئيس المدير العام
المادة 16
يعاون الرئيس المدير العام مجلس ادارة يحدد تكوينه و اختصاصاته كما يلى :
يضم مجلس الادارة :
ممثلا عن وزارة الانباء ،
- ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء - الكتابة العامة للحكومة ، ممثلا عن وزارة التربية الوطنية ، ممثلا عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلا عن وزارة التجارة 6 ،
- ثلاثة ممثلين عن موظفى الشركة ،
- شخصين يختارهما وزير الانباء من ذوى الخبرة أو الاهلية وممن يهتمون بانتشار الثقافة .