مرسوم رقم 66-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-25 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الشبية والرياضة 86
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، والرياضة، كل فيما يخص بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية الشعبية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير يرسم ما يلي : سنة 1966