مرسوم رقم 66-248
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-248 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 بتضمن تعيين التعويض الخصوصى المسمى ( تعويض الشمس » لتلاميذ مراكز التكوين الادارى فى عمالتى الواحات والساورة 1 1116
المادة الأولى
تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 63 436 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلى :
ان وضع مديرى مراكز التكوين الاداري فيما يخص الاجور مماثل لوضع نواب المديرين في الادارات المركزية » .