مرسوم رقم 66-246
· ج.ر عدد 71 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-246 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام للمدرسة الوطنية للادارة . 1075
المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 مارس سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 هواري بومدين