مرسوم رقم 66-246
· ج.ر عدد 71 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-246 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام للمدرسة الوطنية للادارة . 1075
المادة 2
يتقاضى الكاتب العام مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 885 .
وينتفع الكاتب العام عند اللزوم من التعويضات ذات الصبغة العائلية حسب النسب المطبقة على الموظفين المرسمين .