الباب الاول — ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 6
تشتمل مديرية البريد والمصالح المالية على :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال التي تكلف بما يلي :
التنظيم الخاص بالبريد والمصالح المالية لتنفيذ الاتفاقيات - والتسويات ؛
بتطبيق نظام الصيرفة ، بمراقبة تسيير المراكز المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية والصرف .
ب - المديرية الفرعية للبنايات والنقل التي تكلف :
بانشاء وتنفيذ البرنامج الخاص بالتجهيز المتعلق بانشاء الابنية وتجديد مستودع السيارات • بتسيير وصيانة البنايات ، بتسيير مستودع السيارات والمعامل