الباب الاول — ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
تشتمل المديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على :
مديرية الشؤون العامة ،
- مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : تشتمل مديرية الشؤون العامة على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للموظفين التي تكلف :
بتعيين مجموع الموظفين ، بتسيير مصلحة موظفي الادارة المركزية والمصالح المرتبطة مباشرة بالادارة المركزية ، بتنظيم ومراقبة تسيير الموظفين للمصالح الخارجية من قبل المديريات الاقليمية ، بتنظيم وسير الخدمات الاجتماعية •
ب - المديرية الفرعية للتعليم التي تكلف :
- • بتكوين الموظفين التقنيين ومستغلي البريد والبرق والهاتف ،
- بتنظيم وادارة المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمركز التدريب والمراكز الاقليمية للتدريب .
ج المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تكلف :
بتحضير وتنفيذ الميزانية ، بمحاسبة صناديق التموين ( التعهدات ) ،
- بالتنظيم العام المحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة ، بالوكالة الحسابية للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات - السلكية واللاسلكية والنقل ووكالة الحساب الخاص بطوابع البريد .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 ان المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة تابعة على الدوام وبصورة مباشرة للمدير العام فيما يخص الشؤون المشتركة بين مديريتين أو أكثر .