مرسوم رقم 66-244
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 24466- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1104
المادة الأولى
أن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل تشتمل علاوة على الكتابة العامة ، على :
ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ادارة النقل ،