مرسوم رقم 66-244
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 24466- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1104
الباب الثاني — ادارة النقل
المادة 13
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . كل الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11070 فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين