مرسوم رقم 66-243
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 8
يكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء