مرسوم رقم 66-243
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 4
تحدد مهلة التمرين بسنتين تسلم لهم في أعقابها بعد الامتحان شهادة نهاية التمرين تشعر بالتكوين المكتسب المادة . : يتولى ادارة مركز التكرين المهني للأحذية مدير مسؤول أمام وزير قدماء المجاهدين ، فيعد احتياط النفقات السنوية التي يرفعها للجنة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-74 المشار اليه لبيان الرأى وذلك قبل ارسالها للوزارة .