مرسوم رقم 66-243
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 3
يجرى قبول الاولاد بقرار تصدره اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم الدور الموقتة لأولاد الشهداء والمشار اليه أعلاه