مرسوم رقم 66-243
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 2
ينحصر دور هذا المركز :
فى التكوين المهني لأولاد الشهداء الاميين الذين تجاوزوا سن الدراسة العادية ، ب في تموين دور أولاد الشهداء ومراكز تجهيز عجزة الحرب بالاحذية بصفة مجانية .