مرسوم رقم 66-242
· ج.ر عدد 70 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070
المادة 6
يمكن للبلدية اعطاء خلاصات عن هذه السجلات بناء على طلب المعنيين