مرسوم رقم 66-242
· ج.ر عدد 70 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070
المادة الأولى
تفتح في كل بلدية سجلات لقيد البطاقات الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري .