مرسوم رقم 66-242 · ج.ر عدد 70 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.