مرسوم رقم 66-241
· ج.ر عدد 70 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 241 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث دبلوم الدولة لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني • 1070
المادة 4
يحتوى الامتحان على الاختبارات الكتابية المسقطة والاختبارات التطبيقية المسقطة والاختبارات الشفهية المادة ه : تحدد شروط وبرنامج الاختبارات التي يجرى بموجبها الامتحان بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية .