مرسوم رقم 66-240
· ج.ر عدد 71 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-240 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني . 1701
المادة 4
ان قائمة المترشحين المأذون لهم بالمباراة يجرى اقرارها من قبل وزير التربية الوطنية ويجرى نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة ه : لا تنظم المباراة بمقرر وزير التربية الوطنية الا اذا كان عدد الوظائف المطلوبة متوفرا ويجرى نشرها بالنسبة للاختبارات الخاصة بالسلسلة الأولى قبل التاريخ المحدد بستة أشهر على الاقل