مرسوم رقم 66-240
· ج.ر عدد 71 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-240 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني . 1701
المادة 3
يجب أن يكون المترشحون من الجنسية الجزائرية . على أنه يجوز لوزير التربية الوطنية السماح بالمباراة للمترشحين الاجانب ويجب على كل مترشح علاوة على ذلك أن يكون قد اجتاز بنجاح الفحص الطبي وتعهد بأن يمارس وظيفة مفتش للتعليم التقني لمدة خمس سنوات .