المادة 2
يمكن أن يقبل للترشيح فى اختبارات شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني :
1 - بصورة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 - الموظفون المنتدبون خلال سنتين على الاقل فى وظيفة مفتش التعليم التقني ،
2 - مود موظفو التعليم الكلاسيكي والحديث والتقني الذين يحملون ليسانس التعليم أو دبلوم مهندس مقبول بالمعادلة والبالغون على الاقل 25 سنة فى 31 ديسمبر من السنة التي تجرى فيها المباراة والذين يثبتون في نفس التاريخ على . ممارستهم للخدمة الفعلية في مؤسسة عمومية للتعليم لمدة ثلاث سنوات ، 3 مو موظفو التعليم البالغون 28 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمحرزون في ذات التاريخ على ست سنوات من الخدمة الفعلية للتعليم والتابعون للتصنيفات التالية :
أ - أ مديرو الثانويات الوطنية للتعليم التقني أو الثانويات البلدية للتعليم التقني وأساتذة التعليم العام وأساتذة التعليم التقني النظرى والاساتذة التقنيون المعاونون والرسميون أو القابلون للالتحاق في سلك الرسميين ،
ب - المعلمون الرسميون ،
ج - المكلفون بالتعليم .