مرسوم رقم 66-240
· ج.ر عدد 71 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-240 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني . 1701
المادة الأولى
تحدث شهادة الكفاءة الخاصة لتفتيش التعليم التقني والتي تحتوى على الاقسام التالية : 1 التعليم العام الادبي ) قسم عربي وقسم فرنسي ) ،
2 - تعليم العلوم النظرية والتطبيقية ،
- التعليم التجاري ، 4 التعليم التقني الصناعي ، للبنين ،
ه - التعليم التقني الصناعي ، للبنات .