المادة 4
تتألف المديرية العامة للامن الوطني من هيئة وطنية وأربع مديريات فرعية :
هيئة الامن الوطني ، المديرية الفرعية للادارة العامة ،
- المديرية الفرعية للهيئات العاملة للشرطة القضائية ، المديرية الفرعية للهيئات العاملة لشرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة .
المديرية الفرعية للامن الوطني .
والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، القيام بتدقيق مراقبات المصالح الخارجية وتاقى جميع المعلومات عن تنظيم المصالح العمومية وتسييرها
ج ) المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني المكلفة بما يلى :
القيام بتكوين وترقية الموظفين الاداريين وبتنسيق التكوين والترقية للموظفين الآخرين الخاضعين للقانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولهذه الغاية تتصرف المديرية الفرعية في مراكز التكوين | الادارى التي تقوم بتكوين الهيئات التابعة لمختلف الوزارات.
أو الهيئات الاختصاصية ، كما تقوم ، علاوة على ذلك ، بالوصاية على المدرسة الوطنية للادارة .
اعداد العناصر السياسة تعاون تقنى تهم الادارات - العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة اعداد الاتفاقات للتعاون التقني وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية .
تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بناء عليها ، فى الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المقطع السابق وذلك اما برسم التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف واما برسم القانون العام . 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه تحديد الشروط التي يمكن للبلاد الاجنبية والهيئات الدولية أن تقدم ضمنها مساعدتها للجزائر لأجل تكوين وترقية الموظفين والاعوان الذين يخدمون في الادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية المشار اليها أعلاه تنظيم التعاون الادارى مع البلاد الاجنبية والهيئات الدولية والادارات أو الجماعات أو الهيئات المشار اليها في المقطع أعلاه وخصوصا في ميدان المراجع وارسال البعثات الدراسية أو للابحاث والتجارب .
- تركيز طلبات التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية وتنسيق التوظيف لهؤلاء الموظفين