المادة 3
تتضمن المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية أربع مديريات فرعية :
يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف بتنسيق مختلف مصالحها المادة ه : تتضمن المديرية العامة للوظيفة العمومية ثلاث مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للتنظيم المكلفة :
- با عداد النصوص العامة المتعلقة بوضعية موظفي الدولة وموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وباعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على الموظفين المذكورين بالتعاون مع مصالح وزارة المالية والتخطيط ،
- وبدراسة اقتراحات الوزارات المعنية ، الرامية الى | تهيئة النظام الاجتماعى ونظام تقاعد الموظفين والاعوان التابعين للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية الخاضعة لهذه الوزارات ، وبوضع مراجع تتعلق بالوظيفة العمومية .
ب ) المديرية الفرعية للموظفين والمراقبة المكلفة بما يلى :
- السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون ، تسيير الموظفين التابعين لهيئات مختلف الوزارات ووضع
أ ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير الموظفين | احصائيات لمجموع موظفى الدولة والجماعات المحلية التابعين للمصالح المركزية لوزارة الداخلية وهيئة عمال العمالات والادارة العمالية والبلديات وتقوم بالتعاون مع مصالح الوظيفة العمومية ، بتكوين الموظفين المذكورين .
ب ) المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المكلفة باعداد ميزانية وزارة الداخلية وتتبع تنفيذها وبمسك الحسابات وبتركيز جميع المسائل المتعلقة باللوازم والادوات وبتسيير التجهيز المنقول والعقاري .
ج ) المديرية الفرعية المالية المحلية المكلفة بمراقبة ميزانية الجماعات المحلية وبتتبع تنفيذها وبانعاش نشاط البلديات •
د ) المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادى المكلفة بتنسيق برامج التجهيز للجماعات المحلية وبالسهر على تحضير وانجاز هذه البرامج .