المادة 3
تتكون مديرية الادارة العامة من :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة ، وهي تكلف :
أ - بالضبط التنظيمي للمصالح والتنظيم اليومي لجدول أعمال الموظفين ،
ب - بالتنظيم العام المتعلق بقضايا الموظفين ومسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعدات ، ج بتسيير مجموع موظفى الوزارة ، د بخزانة الكتب والوثائق العامة •
2 - المديرية الفرعية للتكوين المهني ، وهي تكلف : 1 بالدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجاتها للتكوين المهني في القطاعات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والوثائق واعداد البرامج واذاعة الانباء الضرورية المتعلقة بالامتحانات والمسابقات ، ب • بتنظيم ومراقبة التدريبات وتسيير المدارس ومراكز التكوين ، وتنظيم الدروس بالمراسلة وتخصيص المنح الدراسية للبلاد الاجنبية
- المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات وهي تكلف :
أ بمسك المحاسبة والصرف ، ب ۔ بتحضير ومراقبة تنفيذ الميزانية الخاصة بالتسيير و ميزانية التجهيز ، ج د بمسائل تجهيز المنقولات وتسيير الابنية ، د بتحقيق الصفقات ورفعها للجنة المركزية والمراقب.
المالي وتنظيم الصفقات ،
ه - بمجموع النزاعات الخاصة بالوزارة .