مرسوم رقم 66-234
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 23466 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1057
المادة الأولى
ان الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية | والبناء التي يتولاها الوزير بمساعدة الكاتب العام تتألف كما يلي :
1 - المفتشية العامة للوزارة ، 2 مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الاشغال العمومية ،
- مديرية الري ،
ه - مديرية التعمير والاسكان .
6 - مصلحة انعاش المؤسسات والوصاية عليها