مرسوم رقم 66-232
· ج.ر عدد 67 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-232 مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين 1028
المادة 4
تتكون المديرية العمالية لقدماء المجاهدين كما يلي :
مدير عمالي ،
- مفوض مساعد ، كاتب اداري ، مستكتب ، عون مكتب ، كاتب على الآلة الراقنة ، عون مصلحة من الدرجة الثانية المادة ه : يوظف المديرون العماليون القدماء المجاهدين ومساعدوهم من قبل وزير قدماء المجاهدين عن طريق التعاقد ريثما ينشر القانون الاساسي النهائي الخاص بهم