مرسوم رقم 66-232
· ج.ر عدد 67 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-232 مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين 1028
المادة 3
يمثل المديرون العماليون الموضوعون تحت سلطة عمال العمالات فى مستوى العمالة وزير قدماء المجاهدين لدى الحزب والمنظمات الوطنية والسلطات الادارية في كل المسائل المتعلقة بقدماء المجاهدين .
و للمديرين العماليين أن يطلعوا على تأسيس وتصفية ملفات المعاشات ويتولون مراقبة بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يقومون بمهمة كتابة اللجان الطبية للاعفاء، واللجان العمالية للترتيب .
ويسهرون فضلا عن ذلك على سير دور أولاد الشهداء .