مرسوم رقم 66-231
· ج.ر عدد 67 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-231 مؤرخ فى 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 . 1024
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين