مرسوم رقم 66-230
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-230 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1039
المادة 4
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي