مرسوم رقم 66-229
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 229 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل منصب وزير مفوض فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1038
المادة الأولى
يلغى منصب وزير مفوض من الطبقة الثالثة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الباب 31 11 المصالح الموجودة في الخارج « المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون المرسمون في مناصب دبلوماسية وقنصلية .