المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية ......
القسم : ر000ر 1500 الرابع العتاد وتسيير السلاح والمصالح 34-41 مصلحة العتاد ..... 000ر 400 ر15 مجموع الاعتمادات المفتوحة ر 400 ر 30000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي