مرسوم رقم 66-215
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-215 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يمنح بموجبه تعويض المفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار 1018
المادة 3
يكلف وزير التربية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 - الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل