مرسوم رقم 66-215
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-215 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يمنح بموجبه تعويض المفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار 1018
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .