مرسوم رقم 66-215
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-215 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يمنح بموجبه تعويض المفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار 1018
المادة الأولى
يكافأ ابتداء من 1 يناير سنة 1966 مفتش ومدير الآثار والحراس الادلة وحراس الآثار بتعويض سنوى يدفع لهم فى كل ثلاثة أشهر طبقا للجدول المبين أدناه :
مفتش الآثار. 2,500 د. ج مدير الآثار ... 500 ٫ 2 د.ج
- الحراس الادلة 400 20 د. ج حراس الآثار . 800 را د. ج