المادة 3
تعادل الشهادات الآتية الليسانس في اللغة :
العالمية المسلمة من جامعة الازهر ، شهادة معهد الدراسات العليا الاسلامية بمدينة الجزائر ، دبلوم اللغة العربية المسلمة من معهد الدراسات العليا المغربية ( النوع القديم ) ، العالمية المسلمة من الزيتونة بتونس ، دبلوم القسم العالى المدارس الجزائر ، العالمية ( القسم الادبى والقسم والحقوقي ) المسلمة من جامعة القرويين ( المغرب ) ، دبلوم المدرسة الوطنية للغات الحية الشرقية - اللغة العربية الفصحى ( باريس ) ، ليسانس في الآداب العربية المسلمة من جامعة ليبيا ، ليسانس فى الآداب العربية المسلمة من جامعة السودان ،
- ليسانس في الآداب العربية المسلمة من جامعة العربية السعودية »