مرسوم رقم 66-214
· ج.ر عدد 66 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-214 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ فى 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات المسلمة من الكليات والمعاهد العربية قصد الدخول الى الوظائف الإدارية والتعليم • - 1018
المادة 2
يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين