مرسوم رقم 66-213
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-213 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964 1965 970
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية