مرسوم رقم 66-213
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-213 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964 1965 970
المادة الأولى
يعدل المقطع ما قبل الاخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب والمحدد مقداره ب 40 ر . دج عن القنطار من الارز » .