مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الاول — وثائق السفر › القسم الثالث — تأشيرة التمديد
المادة 9
يترتب عن تسليم هذه التأشيرات استخلاص الرسوم القنصلية التالية :
عن التأشيرة القنصلية : 10 د ج عن تأشيرة التسوية : 10 د ج ج عن تأشيرة التمديد : 25 د ج