مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الاول — وثائق السفر
المادة 4
يجب على كل اجنبي الداخل للجزائر أن يمتثل للتنظيم الصحي الجاري العمل به .
الباب الثاني التأشيرات القسم الاول التأشيرة القنصلية المادة ه : ان التأشيرة القنصلية تسلمها السلطات القنصلية الجزائرية لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر ان الاجنبى الذى يريد تمديد اقامته الى أكثر من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني ، لا يمكن أن يحصل الا على تمديد واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر