مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الاول — وثائق السفر
المادة 2
يجوز للأولاد الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة أن يسافروا تحت اشراف جواز السفر الوطني أو سند السفر للشخص الذي يصحبهم وذلك بشرط أن تكون حالتهم المدنية وصورتهم ظاهرتين في هذه الوثيقة واذا كان سنهم يقل عن سبع سنوات فتكفى الاشارة الى حالتهم المدنية