مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الرابع — شروط الخروج
المادة 21
تمنح تأشيرة الخروج من طرف عامل العمالة التابع له محل اقامة الاجنبى وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة وخاصة بطاقة المقيم والابراء الجبائي .
ويترتب عن هذا الاجراء الاستخلاص في شكل طابع جبائي لرسم يبلغ : 2,50 د ج عن تأشيرة الخروج النهائي ، ه دج عن تأشيرة الخروج مع العودة