مرسوم رقم 66-212
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961
الباب الثالث — شروط الاقامة
المادة 17
يجب أن يودع طلب تجديد بطاقة المقيم في قسم | الشرطة أو في عدم وجوده ، في دار البلدية التابع لها محل الاقامة وذلك في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ان اجراءات التجديد تماثل الاجراءات المطلوبة لتحرير البطاقة الاولى .