الباب الثالث — شروط الاقامة
المادة 15
يجب على الاجنبي الذي فقد بطاقة اقامته أن يصرح بذلك ، في ظرف ثمان وأربعين ساعة ، لقسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل اقامته وتسلم له نسخة ثانية محررة من طرف عامل العمالة الذي يكون قد حرر البطاقة المفقودة وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة دنانير (5 دج) .
ويجب على الاجنبى الذى فقد بطاقة اقامته خلال تنقله داخل التراب الوطنى أن يصرح بذلك ، علاوة على ما ذكر الى قسم الشرطة القريب منه أو الى أقرب دار بلدية التي تسلم له وصلا بتصريحه .