مرسوم رقم 66-208 · ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-208 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام بعض اعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم 918

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.