مرسوم رقم 66-208
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-208 مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام بعض اعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم 918
المادة الأولى
ان المادة 3 من المرسوم رقم 63-104 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتضمن انهاء مهام أعضاء الغرف التجارية وتعيين مندوبين مكلفين بحل محلهم تعدل كما يلي :
يعين السيد عبد القادر معاشو عضوا لمندوبية الغرفة التجارية لمدينة الجزائر خلفا للسيد ابن يوسف بن صيام المستقيل » .