مرسوم رقم 66-206
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 913
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
أ رسم اجمالي يبلغ 60 ر . دج ويتضمن ما يلي :
رسم الاحصاء البالغ 40. دج المستخلص الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها