الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
يأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية وفي شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع وفي مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب ما فضل من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بنسبة الاسعار الداخلية لاعادة البيع .